http://www.almasry-alyoum.com/

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 نوفمبر 2010

عيوب العقد تفصيليا من الناحية القانونية وما نطالب به

أرسلت وزارة التنمية المحلية للمحافظين نموذج العقد الجديد لعمال مراكز المعلومات بالقرى والوحدات المحلية اشتملت على مذكره يعلوها عبارة (سرى وشخصي ويعرض فور وصوله) وانتهت بتوصية تطالب بسرعة توقيع جميع العاملين على العقود الجديدة قبل يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2010.
ومنذ وصول المذكرة ونموذج العقد للمديريات ظهر أمس لم تتوقف محاولات الوزارة والمحافظات والمديريات على إجبار العاملين على التوقيع عليها، وتهديد كل من يمتنع عن التوقيع بفصله من العمل، ولكن اصطدمت هذه التهديدات بمقاومة غالبية العاملين الذين رفضوا هذه العقود.
وفى هذا الإطار يؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على رفضه لغالبية البنود الواردة بنموذج العقد الجديد، وذلك على التفصيل التالي:

أولا: تم رفع أجور المؤهلات العليا من 150 جنيه إلى مكافأة شاملة تقدر ب 380 جنيه بعد خصومات التأمينات يصبح الصافي منها 320 جنيه، وتم رفع أجور المؤهل فوق المتوسط من 120 جنيه إلى مكافأة شاملة تقدر ب 340 جنيه بعد خصومات التأمينات يصبح الصافي منها 296,45 جنيه، وتم رفع أجور المؤهلات المتوسطة من 99 جنيه إلى مكافأة شاملة تقدر ب 320 جنيه بعد خصومات التأمينات يصبح الصافي منها 278,95 جنيه ، وجميعها مبالغ تقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل المجلس القومي للأجور ب 400 جنيه شهريا.

ثانيا: العقود القديمة كانت تخضع العاملين لقانون العمل 137 لسنة 1981 والذي عدل بالقانون 12 لسنة 2003 وهو ما يضمن للعمال الحق في تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم دون أي مماطلة من الحكومة، حيث قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفع دعوى قضائية للعمال تحدد لها يوم الثلاثاء القادم بمجلس الدولة، فجاءت العقود الجديد لتحاول نقل تبعيه العمال من القانون 12 لسنة 2003 إلى إخضاعهم لقرار وزير التنمية المحلية رقم 7 لسنة 2010 حتى تحتج بعد ذلك في المحكمة بأن مكافآتهم تخضع لجداول مرتبات الحكومة وتحريكها يحتاج تعديل تشريعي لقانون العاملين المدنيين بالدولة، ولذلك تسعى الوزارة والمحافظات لإجبار العمال على التوقيع قبل جلسة الثلاثاء ليقدموا للمحكمة العقود الجديدة ويعدموا العقود القديمة.

ثالثا: العقود الجديدة تبدأ من تاريخ 1 نوفمبر 2010 ولم تتضمن أي بند تعترف فيه الوزارة بعمل هؤلاء العمال لديها منذ 2002 وبالتالي يساعدها ذلك على التهرب من حقوقهم التأمينية عن السنوات الماضية.

رابعا: صيغه العقد تحاول خداع العمال فالبند الأول من العقد جاء به (أن العقد لمدة عام وتجدد لمدد أخرى) وهى عبارة تستغلها الوزارة والمديريات لإقناع العمال بأن العقد دائم على خلاف الحقيقة لأن البند التاسع من نفس العقد ينص على سريان قرار وزير التنمية المحلية رقم 7 لسنة 2010 على هؤلاء العمال وهذا القرار في مادته الثانية ينص على ( لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على اعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات عن مدة سنة على أن تنتهي في نهاية السنة المالية من كل عام وتجدد لمدة مماثلة إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.
ولا يجوز التعاقد على اعتمادات الأبواب الأخرى لمدة تزيد عن مدة المشروع أو انتهاء الأعمال وتنتهي هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها ولا يجوز تجديدها.
وفى كل الأحوال يجب أن لا تزيد مدة التعاقد عن سنة ويكون نهاية كافة العقود في نهاية السنة المالية من كل عام.)
وهذه المادة تؤكد على أن مدة التعاقد تنتهي بنهاية السنة المالية خاصة أن العقد لم يوضح به هل تم تشغيل هؤلاء الشباب على الباب الأول الذي يتيح تجديد العقد إذا اقتضت الضرورة أم الأبواب الأخرى التي لا يمكن زيادة التعاقد فيها عن سنة.

خامسا: العقد القديم كان يجبر الوزارة على اللجوء للمحكمة العمالية إن أرادت فصل أحد العمال أما العقد الجديد فيطلق يد الوزارة في فصل العمال بدعاوى تأديبهم. فالعاملين في الحكومة لا يتم فصلهم إلا من خلال المحكمة التأديبية أما العاملين في القطاع الخاص وباقي القطاعات الأخرى لا يتم فصلهم إلا من خلال المحكمة العمالية، والعقد الجديد لا يجعل العمال متمتعين بضمانات حماية علاقات العمل في سواء فى الحكومة أو القطاعات الأخرى بل يخضعهم لقرار ادارى لا يوفر حمايه حقيقية.

وإذ يعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه مع عمال مراكز المعلومات في رفض هذه البنود السالف بيانها فانه يطالب بثتبيت عمال مراكز المعلومات كعاملين مدنيين في الدولة لهم كافة الحقوق والضمانات على أن يتم التأمين عليهم بأثر رجعى منذ تاريخ بداية عملهم في 2002 ، وفى ذلك الإطار فقط يمكن استخدام العقد الجديد كمرحلة انتقالية لحين توفير الدرجات المالية على يتم تغيير البنود المعترض عليها لتضمن ما يلي:

1- النص صراحتا على أن بداية علاقة العمل منذ 2002 وان تلتزم الوزارة والمحافظات بالتأمين على العمال منذ ذلك التاريخ.

2- ينص صراحتا في العقد الجديد على أن تظل مدة العمل بموجب هذا العقد ساريه لحين توفير درجه مالية في الدولة ينقل إليها المتعاقد (التثبيت).
3- الا تقل الأجور عن الحد الأدنى للأجور المقرر من المجلس القومي للأجور
4- ينص صراحتا على تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة على المتعاقدين فى شأن باقى الحقوق والضمانات التى تحمى علاقة العمل وتحدد طرق النقل والندب والتحقيق والجزاء والفصل.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق